الرائدة في صحافة الموبايل

علي لطفي.. على الحكومة مراجعة القوانين المتقادمة واعتبار كوفيد 19 مرضا مهنيا

الإعلامية نادية الصبار – متابعة

تزامنا مع قرب وقف حالة الطوارئ الصحية ، يحرص السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على الاحتياطات الوقائية الواجب توفيرها لحماية العاملات والعمال ، في الوحدات الصناعية والخدماتية والإنتاجية والتجارية والفلاحية .

كما يؤكد على إدراج مرض كوفيد-19 ضمن قائمة الأمراض المهنية وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة، وكذا مراجعة القوانين المتقادمة ، مشيرا إلى ظهير 31 ماي1943 وظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمتهما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتطورات العلاقات المهنية ونظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، تماشيا مع احترام المغرب لالتزاماته الدولية وفقا لدستور المملكة ، ومعها الالتزامات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عنها .

فحسب بلاغ للمنظمة توصلت به جريدتنا دنا بريس فالمنظمة تؤيد قرار الحكومة في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الشغل وحماية العمال في مكان العمل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ، بفتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية بعد عطلة عيد الفطر … لكنها مع ذلك تجدد إلحاحها على إجبارية القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال في هذه الوحدات ، لتفادي خلق بؤرة جديدة ،كما وقع في السابق في عدة وحدات صناعية وطنية وشركات أجنبية ،فاق فيها عدد المصابين بمرض كوفيد -19، ألف شخص .

هذا وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل ، وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ضمن الأمراض المعدية في شان الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة ، و ضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014. بناء على الفصل 2 من ظهير 31 ماي1943 والتعويض عنها و بناء على المادة 11 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية باعتبار أن فيروس كورونا مرض معدي.

كما حرصت المنظمة على ضرورة اعتبار مرض كوفيد-19 ؛ مرضا مهنيا ، وبالتالي ضرورة ضمان التغطية بالتامين عن الأمراض المهنية ، بمعايير جديدة منصفة للعمال والعاملات في حال الإصابة .وبالتالي على الحكومة وخاصة وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة القيام بمراجعة التشريعات التالية :

*مراجعة ظهير 31 ماي1943 ، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة،

*مراجعة نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير او دوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية ،

*مراجعة ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمته مع قائمة منظمة العمل الدولية،

*اجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات والاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19 من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى ، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، منع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها.

*الاعتماد على الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية داخل المقاولات وتكوين لجان الصحة والسلامة المهنية ،طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقائم على معايير العمل الدولية لضمان حماية العمال والعاملات وأسرهم وإحيائهم من انتشار العدوى

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد