الرائدة في صحافة الموبايل

فوزي سعيد.. يكتب حول الطعن في انتخاب أصغر رئيسة بالمجلس الجماعي سيدي الذهبي

إن القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية قد نص خلال الفقرة الرابعة من المادة 23 على أنه ” إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.”

وعليه فإن المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص على أنه ” يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي.”

ومنه فإن المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. تنص على أنه “يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.

تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.”

هذه الأسباب قد أشارت إليها المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، والتي في وجودها يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا وهي كالآتي:

–  إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛

–  إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛

– إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

وبالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.354 الصادر في 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، والتي تدعو الناخبات والناخبون في جميع أنحاء المملكة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات يوم 8 سبتمبر 2021؛ وكذا المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر التي تنص على أنه ” تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة 23 أعلاه بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان الإحصاء، حسب الحالة. وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.”؛ فإن تاريخ تسليم وإيداع المحاضر من قبل رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية لدى (السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ولجنة الإحصاء التابعة لعمالة الإقليم) قد تم بين تاريخ 8 و9 سبتمبر 2021.

اما بخصوص ما أشارت إليه المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي نصت على أنه “تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.” فينبغي التمييز بين انتخاب أجهزة مجلس الجماعة وانتخاب أعضاء مجلس الجماعة. فلما كانت مدة الطعن هي 8 أيام فإن الطعن في أهلية رئيس المجلس الجماعي طبقا للمادة 32 من القانون رقم 59.11 السالف الذكر تدخل في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس والتي كان بداية تاريخ الطعن فيها منذ 8 و9 من شهر سبتمبر. وليس ضمن انتخاب أجهزة مجلس الجماعة التي تمت بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

 كما تشير المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه ” يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.” الأمر الذي يستقيم واحترام آجال الطعن الممنوحة والمحددة في 8 أيام قبل تاريخ انتخاب رئيس المجلس.

علاوة على ذلك فإن المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 السالف الذكر تنص على انه “يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.” مما يترك المجال لتقديم الطعن في أهلية المترشح طبقا للمادة 32 السالف ذكرها.

وبالرجوع إلى الباب الرابع من القانون 41.90 السالف الذكر، والمتعلق بالطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات؛ فلقد احالت المادة 26 على أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية.

وبالرجوع الى ظهير شريف رقم 1.59.161 بشأن انتخاب المجالس الجماعية ضمن الفصل السابع والثلاثون نجد أنه “يجب أن تقدم دعوى الطعن عن طريق عريضة كتابية في ظرف أربعة أيام كاملة تبتدئ من يوم وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع وإلا وقع بطلانها.”

هذا ما إذا تم التطبيق الحرفي للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية دون تعديل فإن آجال الطعن هو 4 أيام، غير أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 59.11 السالف الذكر والذي يحدد الآجال في 8 أيام تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع (8 سبتمبر 2021). الأمر الذي كان يعتمده القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات؛ إذ ينص هو الاخر في المادة 71 منه على أنه “يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل. 

وعليه فإن المقال الرام إلى الطعن بإلغاء انتخاب رئيسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي الذهبي المودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 سبتمبر 2021؛ لفائدة المدعو (ع.ب). “قد تم ايداعه خارج الآجال القانونية للطعن” الأمر الذي يستلزم الدفع بعدم القبول )الدفع بالتقادم).

هذا النوع من الدفوع لا يتعلق بالنظام العام ما دام المشرع لم يكلف القاضي بإثارته من تلقاء نفسه، وإنما ألزم ذا المصلحة بالتمسك به والإدلاء به. ويعتبر الحكم الصادر فيه يحوز حجية الشيء المقضي به.

غير أن الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 2982 في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الاقتراع المجرى يوم 20 سبتمبر 2021 بخصوص انتخاب السيدة إ.ب رئيسة المجلس الجماعي بسيدي الذهبي يبقى من وجهة نظرنا يفتقد للدقة في تحديد أسباب وحيثيات الطعن وربطها بالآجال القانونية المخصصة للطعن فيها. 

مما يستلزم السير نحوى الدرجة الثانية من التقاضي عبر استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية.

فوزي سعيد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد