نقاط لابد من التعرف عليها في القانون الجديد لتدبير الأراضي السلالية
محمد امشيش – دنا بريس
جاء في بلاغ عن رئاسة الحكومة الذي صادق عليه سعد الدين العثماني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.973 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المندرج في أحكام القانون رقم 62.17 والذي ينص على كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.
وقد جاء المرسوم في اطار تبسيط مسطرة استغلال هاته الأراضي، والعمل على وضع القواعد والطريقة التي يتم فيها صد النزاعات المترتبة عن توزيعها، والشروط الواجب توفرها في المستفيدين من هاته الأراضي السلالية والإجراءات المترتبة عنها في حالة فسخ العقد. هذا ويشمل المرسوم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع أو الاستثمار فيها، إضافة إلى تنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.
هذا وقد حدد المرسوم عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كأقل تقدير وأحد عشر فردا على الأكثر، والذي يحق له الترشح، ذكرا كان أم أنثى شريطة التمتع بحقوقه المدنية وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية وليس له أي خصام مع الجماعة السلالية المعنية، والذي يتم اقتراعهم بشكل سري مباشر في كل دورة واحدة تتكلف السلطة المحلية بالإشراف عليها وتدابيرها اللازمة، المتعلقة بالتاريخ ومدة تقديم الترشيحات.
أما بالنسبة لاعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، فقد أشار البند الأول من المشروع الى أنه يتم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، بشرط الانتساب إلى نفس الجماعة السلالية والإقامة بها، وبلوغ سن الرشد القانوني. وقد يجوز تمديد الأجل في حالة استثنائية إذا تعذر تحيين أو إعداد اللائحة المعنية في الأجل المحدد.
هذا ويمكن تفويت الأملاك العقارية للجماعات السلالية بالتراضي حسب دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص، كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك، والتي تتم عملية ايداعها مقابل وصل لدى سلطة الوصاية، التي تقوم بجمع المعطيات الضرورية حول الأملاك المعنية.